مجمع البحوث الاسلامية
823
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
وجامعه على أمر كذا : اجتمع معه ، ومشى مجتمعا : مسرعا في مشيه . ( 3 : 14 ) نحوه مع تفاوت مجمع اللّغة ( 1 : 205 ) ، ومحمّد إسماعيل إبراهيم ( 1 : 110 ) العدنانيّ : جمع الجمع . ويخطّئون من يجمع الجمع ، فيقول في جمال : جمالات ، ولكن : أ - قال الأشمونيّ في « شرح الخلاصة » : « قد تدعو الضّرورة إلى جمع الجمع ، كما تدعو إلى تثنيته ، فكما يقال في جماعتين من الجمال : جمالان ، كذلك يقال في جماعاتها : جمالات ، وإذا قصد تكسيره كسّر نظرا إلى ما يشاكله من الآحاد ، فيكسّر مثل تكسيره ، كقولهم في أعبد : أعابد وفي أسلحة : أسالح ، وفي أقوال : أقاويل . وما كان من الجموع على وزن « مفاعل » أو « مفاعيل » لم يجز جمعه جمع تكسير ، لأنّه لا نظير له في الآحاد ، فيحمل عليه » . ب - وجاء في الجزء السّادس من مجلّة مجمع فؤاد الأوّل للّغة العربيّة بالقاهرة ، أنّ مؤتمر المجمع قرّر أنّ جمع الجمع مقيس عند الحاجة ، في الجلسة الرّابعة للمؤتمر ، في 22 كانون الثّاني 1944 . وفي المعجمات عدد كبير من جموع الجمع مثل : 1 - مصير ، ومصران ، ومصارين . 2 - وغراب ، وغربان ، وغرابين . المراد بما يشاكله : ما يكون مثله في عدد الحروف ، ومقابلة المتحرّك منها بالمتحرّك في الآخر ، والسّاكن بالسّاكن ، من غير اعتبار لنوع الحركة ، فقد تختلف فيهما ، فيكون أحدهما متحرّكا بالفتحة ، والآخر بالضّمّة أو بالكسرة . فالمهمّ ليس نوع الحركة فيهما ، وإنّما المهمّ أن يكون كلّ من الحرف ونظيره في التّرتيب متحرّكا . جمع المصدر : ويقولون : إنّ المصادر لا تثنّى ولا تجمع ، لأنّ المصدر يراد منه الجنس ، أي جنس الفعل من حيث هو ، وهذا ظاهر في المصادر الّتي لا يقصد منها بيان العدد أو النّوع . أمّا إذا قصد منها بيان العدد ، فقد اتّفقوا على حقّ تثنيته وجمعه ، نحو : رميت رميتين أو رميات . فإن قصد منه بيان النّوع ، فقد منع جمعه بعض النّحويّين . ولكن : أ - أجاز جمعه كثير من علماء العربيّة ، واستشهدوا بقوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الأحزاب : وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا . ب - وجاء في « كلّيّات أبي البقاء » « وإذا قصد به أي المصدر ، الأنواع ، جاز تثنيته وجمعه » . ثمّ قال : « ويجوز جمع المصادر وتثنيتها إذا كان في آخرها تاء التّأنيث ، كالتّلاوات والتّلاوتين » . ج - وجاء في الجزء السّادس من مجلّة مجمع فؤاد الأوّل للّغة العربيّة بالقاهرة ، أنّ مؤتمر المجمع قرّر في الجلسة الرّابعة للمؤتمر ، في 22 كانون الثّاني 1944 ، أنّه يجوز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه . الجمعة ، الجمعة ، الجمعة ، راجع مادّة « الأسبوع » في حرف السّين . ( 126 ) جاء القوم أجمعهم ، بأجمعهم ، بأجمعهم .